٢٩٧١ - " نهى عن ثمن الكلب والسنور ".
هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وله عنه ثلاث طرق: الأولى: أبو
الزبير، ورواه عنه أربعة من الثقات على ضعف في حفظهم: الأول: معقل بن
عبيد الله الجزري عنه قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: " زجر
النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ". أخرجه مسلم (٥ / ٣٥) والبيهقي (٦ / ١٠
) .
الثاني: ابن لهيعة: حدثنا أبو الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور
.. الحديث مثله. أخرجه أحمد (٣ / ٣٨٦) وهذا لفظه، وابن ماجه (٢١٦١)
مختصرا، ولم يذكر الكلب. لكن ذكره أحمد في رواية أخرى (٣ / ٣٣٩) وكذا
الطحاوي في " شرحه " (٢ / ٢٢٦) . الثالث: حماد بن سلمة عنه بلفظ: " نهى عن
ثمن السنور والكلب، إلا كلب الصيد ". أخرجه النسائي (٢ / ١٩٦) وقال عقبه
: " ليس هو بصحيح ". قلت: كأن النسائي يعني زيادة " كلب الصيد "، لتفرد حماد
بن سلمة، ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي، وللأحاديث الأخرى
المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا، مثل حديث أبي مسعود البدري، وهو مخرج في "
الإرواء "
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.