(٣٤٨٠)
والترمذي (١٢٨٠) والحاكم (٢ / ٣٤) والبيهقي أيضا، وقال الترمذي: " حديث
غريب، وعمر بن زيد، لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق ". وأما
الحاكم فسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله: " عمر واه ". وقال ابن حبان في "
الضعفاء " (٢ / ٨٢) : " ينفرد بالمناكير عن المشاهير على قلة روايته، حتى
خرج بها عن حد الاحتجاج به فيما لم يوافق الثقات ". ثم ساق له حديثين منكرين
هذا أحدهما، والآخر مخرج في " الضعيفة " (٤٣٧٩) ، و " الإرواء " (١٢٥٧) .
وبكلام الترمذي وابن حبان أعله ابن الجوزي في " العلل " (٢ / ١٠٦) ولم يزد
. الطريق الثانية: يرويه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: " نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور ". أخرجه أبو داود (٣٤٧٩) وابن
الجارود في " المنتقى " (٢٠١ / ٥٨٠) والطحاوي أيضا في " الشرح "، و " مشكل
الآثار " (٣ / ٢٧٣) والحاكم أيضا، والبيهقي، وقال الحاكم: " صحيح على
شرط مسلم ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. ولا يلتفت إلى قول ابن عبد
البر في " التمهيد " (٨ / ٤٠٣) :
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.