وإسنادها صحيح على شرط الشيخين؛ لكن في ثبوت هذه الزيادة وقفة
عندي في هذا الحديث؛ لعدم ورودها في تلك الطرق، فالظاهر أنها مدرجة. وللحديث عن أبي هريرة طرق:
الأولى: عن خالد بن أبي يزيد: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن محمد
عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:
أنه نهى عن ثمن الكلب، وكسب الزَّمّارة.
أخرجه الخطيب في"التاريخ " (٨/ ٣٠٤) ، والبغوي في"شرح السنة "
(٨/٢٢-٢٣) .
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير خالد بن أبي
يزيد، وهو المزرِقيُّ البغدادي، ترجمه الخطيب (٨/ ٣٠٤) برواية جمع من الثقات عنه، وروى عن ابن معين أنه قال:
"لم يكن به بأس ".
وقال الذهبي في "الكاشف "، والحافظ في "التقريب ":
" صدوق ".
وقد توبع؛ فرواه أبو عبيد في "غريب الحديث " (ق ٦٠- ٦١) : حدثنيه
حجاج عن حماد بن سلمة عن هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد عن ابن
سيرين به؛ الجملة الثانية منه. وقال: قال حجاج: " (الزمارة) : الزانية ".
قلت: وهذا إسناد صحيح، وحجاج هو ابن منهال الأنماطي.
وقال أبو معمر: ثنا عبد الوارث: ثنا هشام بن حسان بلفظ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.