والعتيق: مَا أَبَوَاهُ عربيان. والبرذون: مَا أَبَوَاهُ عجميان. والهجين: مَا أَبوهُ عَرَبِيّ وَأمه عجمية. والمقرف: عَكسه.
٢٤١ - وَمن حضر بأفراس لم يُسهم إِلَّا لوَاحِد مِنْهَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: يُسهم لفرسين.
٢٤٢ - وَلَا يُسهم للْفرس الأعجف فِي الْأَصَح.
٢٤٣ - وَلَو قَاتل على فرس مَغْصُوب، فالسهمان لصَاحِبهَا إِن كَانَ حضر الْوَقْعَة، وَإِن كَانَ غَائِبا (٨٤ / ب) فللمقاتل، ولصاحبها أُجْرَة مثلهَا. وَقَالَ أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى: السهْمَان لصَاحِبهَا مُطلقًا.
٢٤٤ - وَلَا سهم لغير الْفرس، بل يرْضخ، ويرجح الْبَعِير والفيل على الْبَغْل، والبغل على الْحمار.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.