فصل (٨)
٢٤٥ - إِذا كَانَ فِي مقاتلة من ظهر فِي الْحَرْب غناؤه، وَحسن فِي الْعَدو بلاؤه، فللسطان أَن يزِيدهُ من سهم الْمصَالح عَن سَهْمه من الْغَنِيمَة بِقدر تَأْثِيره فِي الْحَرْب؛ فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : نفل سَرِيَّة. وَالنَّفْل: زِيَادَة مَال على سهم الْغَنِيمَة يُعْطِيهِ الْأَمِير لمن يفعل مَا فِيهِ نكاية فِي الْعَدو، أَو وُقُوع ظفر، أَو دلَالَة على حصن، أَو حفظ مكمن أَو دفع شَرّ وَنَحْو ذَلِك لوَاحِد أَو جمَاعَة بأعيانهم. وَيجوز لمُطلق كَقَوْلِه: من دلَّنِي على قلعة كَذَا فَلهُ كَذَا، أَو من فتح بَاب الْحصن أَو من قتل فلَانا أَو أحضر فلَانا، فَمن فعل ذَلِك اسْتحق الْمَشْرُوط لَهُ. وَيجوز أَن يكون النَّفْل من سهم الْمصَالح، وَإِن شَرطه من أصل الْغَنِيمَة كثلث أَو ربع على قدر (٨٥ / أ) الْعَمَل والخطر فِيهِ، وَتَقْدِيره إِلَى اجْتِهَاد أَمِير الْجَيْش. وَفِي الحَدِيث: " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ ينفل فِي الْبدَاءَة الرّبع وَفِي الرّجْعَة الثُّلُث ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.