[المطلب الثامن: لا فرق في عدم النجاسة بالموت بين المسلم والكافر.]
[صورة المسألة]
إذا مات آدمي، فهل يحكم بنجاسته بسبب الموت مسلمًا كان أو كافرًا أو لا؟
جاء في الإنصاف: "ولا ينجس الآدمي بالموت … لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - استواء المسلم والكافر في وصف الآدمية حقيقةً ومعنى (٢).
٢ - استواء المسلم والكافر في الطهارة حال الحياة فكذلك الممات (٣).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في حكم نجاسة الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا ينجس الآدمي بالموت مسلمًا كان أو كافرًا، وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول
(١) (٢/ ٣٣٨).(٢) انظر: الإنصاف (٢/ ٣٣٨).(٣) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٩).(٤) انظر: البيان والتحصيل (٢/ ٢٠٨)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١)، مواهب الجليل (١/ ٩٩).(٥) انظر: المغني (١/ ٣٤)، الشرح الكبير، لأبي الفرج (٢/ ٣٣٨، ٣٣٩)، الإنصاف (٢/ ٣٣٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.