[المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.]
[صورة المسألة]
رأت امرأة الدم ولها خمسون سنة، فهل تكون آيسة أو يحكم بأن ما رأته حيضًا، وهل يفرق في ذلك بين العربيات وغيرهن.
جاء في المغني: "والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن" (١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
استواء غير العربيات بالعربيات في سائر أحكام الشريعة ومنها الحيض (٢).
[حكم المسألة]
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في تحديد سن اليأس للمرأة، على سبعة أقوال:
القول الأوّل:
لا حد لسن اليأس، وهو قول بعض الحنفية (٣)، واختيار ابن تيمية (٤).
القول الثاني:
سن اليأس للروميات خمس وخمسون سنة، ولغيرهن ستون سنة، وهو قول محمد من الحنفية (٥)،
(١) (١/ ٢٦٣).(٢) المغني (١/ ٢٦٣).(٣) انظر: فتح القدير (٤/ ٣١٨)، البحر الرائق (٤/ ١٥٠)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).(٤) انظر: مجموع الفتاوى (١٩/ ٢٤٠).(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (٦/ ٢٧)، حاشية ابن عابدين (٣/ ٥١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.