[حكم المسألة]
١ - مقتضى اتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى – عدم التفريق بين سَوق الهدي وعدمه في حكم فوات الحج (١).
٢ - واختلفوا في وجوب الهدي على من فاته الحج، على قولين:
القول الأوّل:
يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وقول للحنفية (٥).
القول الثاني:
لا يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة، وهو مذهب الحنفية (٦)، ورواية عند الحنابلة (٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجب الهديُ على من فاته الوقوف بعرفة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عن أَبَي أَيُّوبَ – رضي الله عنه – أنه خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَادِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ، وَأَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: (اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ، فَإِذَا أَدْرَكْتَ الْحَجَّ قَابِلًا فَحُجَّ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
(١) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الحاوي (٤/ ٢٤٣)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).(٢) انظر: المدونة (١/ ٤٥٥)، عيون المسائل، للقاضي عبد الوهاب (١/ ٢٧٣)، الكافي، لابن عبد البر (١/ ٤٠١)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠٢).(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢٤٣)، بحر المذهب (٣/ ٥٦٨)، البيان، للعمراني (٤/ ٣٨٢، ٣٩٣)، المجموع (٨/ ٢٩١).(٤) انظر: الكافي، لابن قدامة (١/ ٥٣٤)، الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).(٥) انظر: تبيين الحقائق (٢/ ٨٢).(٦) انظر: التجريد، للقدوري (٤/ ٢٠١١)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٠)، الهداية، للمرغناني (١/ ١٧٧).(٧) انظر: الفروع (٦/ ٧٧)، الإنصاف (٩/ ٣٠٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.