١ - بِعَزْلِهِ نَفْسَهُ عَنْ وِلاَيَةِ الْوَقْفِ.
٢ - بِمَوْتِهِ.
٣ - بِفَقْدِ شَرْطٍ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ تَحَقُّقُهَا فِيهِ، وَهِيَ: الْعَقْل، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَدَالَةُ، وَالْكَفَاءَةُ، وَالإِْسْلاَمُ (١) . وَإِنْ كَانَ فَرْعِيًّا فَفِي عَزْلِهِ خِلاَفٌ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (وَقْف) .
عَزْل الْمَرِيضِ عَنِ الأَْصِحَّاءِ:
٣٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَزْل الْمَرْضَى عَنِ الأَْصِحَّاءِ خَشْيَةَ الْعَدْوَى وَانْتِقَال الْمَرَضِ أَوْ عَدَمِ عَزْلِهِمْ، فَقَال بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ الْعَزْل، وَبَعْضُهُمْ بِعَدَمِهِ، وَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحَيْ: (عَدْوَى وَمَرَضٌ) .
الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ:
٣٣ - الْعَزْل عَنِ الزَّوْجَةِ وَالأَْمَةِ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُل حَلِيلَتَهُ، فَإِذَا قَارَبَ الإِْنْزَال نَزَعَ وَأَنْزَل خَارِجَ الْفَرْجِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ - إِمَّا الْعُزُوفُ عَنْ عُلُوقِ الْمَرْأَةِ وَتَكْوِينِ حَمْلٍ فِي رَحِمِهَا، وَإِمَّا أَسْبَابٌ صِحِّيَّةٌ تَعُودُ إِلَى الْمَرْأَةِ أَوْ إِلَى الْجَنِينِ أَوْ إِلَى الطِّفْل الرَّضِيعِ.
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٨١، وبلغة السالك ٢ / ٢٨٢، ومغني المحتاج ٢ / ٣٩٣، والمبدع ٥ / ٣٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.