أَكَل أَوْ شَرِبَ عَمْدًا (١) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف ١٠٧ وَمَا بَعْدَهَا)
ب - فِي الصَّوْمِ:
٦ - لَوْ أَكَل الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ بَاشَرَ أَهْلَهُ عَامِدًا أَفْطَرَ بِالإِْجْمَاعِ.
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم ف ٣٧ وَمَا بَعْدَهَا)
ج - فِي الْجِنَايَاتِ:
٧ - الْقَتْل الْعَمْدُ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْقِصَاصِ وَالنَّارِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. .} .
(٢) وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل الْعَمْدِ:
فَذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى قَبُول تَوْبَتِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل
(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٤١٢ - ٤١٧، والقوانين الفقهية ص٧٤، ٧٧، وجواهر الإكليل ١ / ٦٣ - ٦٥، والمجموع للنووي ٤ / ٧٧ - ٩٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٦١، ٢ / ٤.(٢) سورة النساء / ٩٣، وانظر حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤٠، والفواكه الدواني ٢ / ٢٤٦، وروضة الطالبين ٩ / ١٢٢ والمغني لابن قدامة ٧ / ٦٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.