وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (دِيَاتٌ ف ٣٥) .
الْقِصَاصُ فِي الْمَارِنِ
٦ - الْجِنَايَةُ عَلَى الْمَارِنِ عَمْدًا مُوجِبَةٌ لِلْقِصَاصِ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالأَْنْفَ بِالأَْنْفِ} (١) .
وَلأَِنَّ اسْتِيفَاءَ الْمِثْل فِيهِ مُمْكِنٌ؛ لأَِنَّ لَهُ حَدًّا مَعْلُومًا وَهُوَ مَا لاَنَ مِنْهُ (٢) .
وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (جِنَايَةٌ عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ ف ٢٠) .
هَل انْفِرَاقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ؟
٧ - ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ فِي الذَّكَرِ وَالأُْنْثَى فَرْقُ أَرْنَبَةِ الْمَارِنِ (٣) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ انْفِرَاقَ الأَْرْنَبَةِ لَيْسَ مِنْ عَلاَمَاتِ الْبُلُوغِ (٤) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (بُلُوغٌ ف ١٦) .
(١) سورة المائدة / ٤٥.(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٥٤، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٠٨، وشرح منح الجليل ٤ / ٣٦٦، ونهاية المحتاج ٧ / ٢٨٤، والمغني ٧ / ٧١٢.(٣) شرح الزرقاني على خليل ٥ / ٢٩١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٦٤، ومواهب الجليل ٥ / ٥٩.(٤) الجمل على شرح المنهج ٣ / ٣٣٩، والقليوبي وعميرة ٢ / ٣٠٠، ونهاية المحتاج ٤ / ٣٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.