ج - الصَّلاَةُ خَلْفَ الْمُخَنَّثِ
٧ - صَرَّحَ الزُّهْرِيُّ بِقَوْلِهِ: لاَ نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا، كَأَنْ يَكُونَ ذَا شَوْكَةٍ، أَوْ مِنْ جِهَتِهِ، فَلاَ تُعَطَّل الْجَمَاعَةُ بِسَبَبِهِ.
وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ قَيْدٍ، وَلَفْظُهُ: قُلْتُ فَالْمُخَنَّثُ؟ قَال: لاَ وَلاَ كَرَامَةَ، لاَ يُؤْتَمُّ بِهِ.
أَمَّا الْمُخَنَّثُ الَّذِي فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَثَنٍّ وَتَشَبُّهٌ بِالنِّسَاءِ فَلاَ مَانِعَ مِنَ الصَّلاَةِ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَصْل خِلْقَتِهِ (١) .
د - تَعْزِيرُ الْمُخَنَّثِ:
٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْمُخَنَّثَ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ حَتَّى يُحْدِثَ تَوْبَةً
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: الْقَاعِدَةُ أَنَّهُ لاَ تَعْزِيرَ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، وَلَكِنِ اسْتُثْنِيَ مِنْهُ نَفْيُ الْمُخَنَّثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ لِلْمَصْلَحَةِ (٢) .
هـ - حَدُّ مَنْ قَال لآِخَرَ يَا مُخَنَّثُ
٩ - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهُ يُحَدُّ الشَّخْصُ فِي قَوْلِهِ
(١) فتح الباري ٢ / ١٨٨ - ط. دار المعرفة.(٢) فتح القدير ٤ / ٢١٨ - ط. المطبعة الأميرية، وصحيح مسلم بشرح النووي ١٤ / ١٦٣ - ط. المطبعة المصرية، والإِقناع للشربيني ٢ / ١٨٢ - ط. مصطفى البابي الحلبي، وفتح الباري ٩ / ٣٣٤، ٥٣٣. ط. دار المعرفة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.