الْتَقَطَهُ مِمَّا لاَ يَبْقَى عَامًا وَلاَ يَبْقَى بِعِلاَجٍ وَلاَ غَيْرِهِ - كَالْفَاكِهَةِ الَّتِي لاَ تُجَفَّفُ - فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ صَاحِبُهُ ضَمِنَهُ لَهُ وَلاَ يَجُوزُ إِبْقَاءُ هَذِهِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا (١) ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَبْقَى بِعِلاَجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (لُقْطَةٌ) .
مُدَّةُ الْهُدْنَةِ:
١٩ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ مُوَادَعَةِ أَهْل الْحَرْبِ وَمُهَادَنَتِهِمْ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي (هُدْنَةٌ) .
مُدَّةُ الأَْمَانِ:
٢٠ - يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُدَّةِ الأَْمَانِ أَنْ لاَ تَزِيدَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَفِي قَوْلٍ: يَجُوزُ الأَْمَانُ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً (٢) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: مُسْتَأْمَنٌ) .
مُدَّةُ تَحْجِيرِ الأَْرْضِ لِلْبِنَاءِ:
٢١ - إِذَا احْتَجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَلَمْ يَبْنِ مُدَّةً يُمْكِنِ الْبِنَاءُ فِيهَا وَلاَ أَحْيَاهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ بَطَل حَقُّهُ فِيهَا.
(١) ابن عابدين ٣ / ٣١٩، والفتاوى الهندية ٢ / ٢٨٩، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٢٠، وما بعدها، ومغني المحتاج ٢ / ٤١١، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٣١٩ وما بعدها.(٢) حاشية القليوبي ٤ / ٢٢٦ وما بعدها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.