الْقَرْضِ أَوْ مَلْحُوظَةً أَوْ مَعْرُوفَةً وَأَمَّا إِذَا لَمْ تَكُنْ فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ (١) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ (قَرْضٌ ف ٢٨) .
رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ
١٢ - الأَْصْل عِنْدَ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ يَجُوزُ رَهْنُهُ وَمَا لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ لاَ يَجُوزُ رَهْنُهُ (٢) .
بِنَاءً عَلَى هَذَا الأَْصْل لاَ يَجُوزُ رَهْنُ الْمَنَافِعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِعَدَمِ جَوَازِ بَيْعِهَا إِذِ الْمَنَافِعُ لَيْسَتْ بِمَالٍ عِنْدَهُمْ (٣) .
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ كَانُوا يُجِيزُونَ بَيْعَ الْمَنَافِعِ لَكِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِعَدَمِ جَوَازِ
(١) بدائع الصنائع ٧ / ٣٩٥، والعناية شرح الهداية ٥ / ٤٥٢ ط بولاق، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٢٦٥، والكافي لابن عبد البر ٢ / ٧٥ ط مطبعة حسان، والمغني لابن قدامة ٤ / ٣٥٤.(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٤٣٥، والأشباه لابن نجيم ص ٢٨٨، والمغني ٤ / ٣٨٠، ٣٨٤، والشرقاوي على التحرير ٢ / ١٢٣.(٣) البدائع ٦ / ١٣٥، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ١ / ١٠٠ المادة (٢٦) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.