للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأَِنَّ اللَّهَ خَلَقَ عِبَادَهُ حُنَفَاءَ، وَالدَّارُ دَالَّةٌ عَلَى إِسْلاَمِ أَهْلِهَا لِغَلَبَةِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا، فَفِي هَذِهِ الْحَالاَتِ وَأَمْثَالِهَا يُعْمَل بِالظُّنُونِ فَإِنْ أَصَابَ مَنْ قَامَ بِهَا فَقَدْ أَدَّى مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ يُصِبْ كَانَ مَعْذُورًا وَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِي فِعْلِهِ (١) .

أَقْسَامُ الْمُنْكَرِ

٩ - الْمُنْكَرُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى.

وَالثَّانِي: مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ الآْدَمِيِّينَ.

وَالثَّالِثُ: مَا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْحَقَّيْنِ.

فَأَمَّا النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا تَعَلَّقَ بِالْعِبَادَاتِ، وَالثَّانِي: مَا تَعَلَّقَ بِالْمَحْظُورَاتِ، وَالثَّالِثُ: مَا تَعَلَّقَ بِالْمُعَامَلاَتِ.

وَانْظُرْ تَفْصِيل حُكْمِ كُل فَرْعٍ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحِ (حِسْبَةٌ ف ٣٤) .

وُجُودُ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ

١٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ وُجُودَ الْمُنْكَرِ فِي الْوَلِيمَةِ يُبِيحُ عَدَمَ إِجَابَةِ الْمَدْعُوِّ إِلَيْهَا إِلاَّ إِذَا


(١) تفسير القرطبي ١٦ / ٣٣٢، وقواعد الأحكام ٢ / ٤٨ - ٤٩.