٥ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِنَفَقَةِ زَوْجِهِ الْمُعْسِرِ الْعَاجِزِ عَنْ إِنْفَاقِهَا لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُول وَلَهَا الْفَسْخُ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ لِعِظَمِ الْمِنَّةِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهَا دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَتَبَرَّعَ غَيْرُهُ بِأَدَائِهِ لَهَا لاَ يَلْزَمُهُ الْقَبُول لِمَا فِيهِ مِنَ الْمِنَّةِ وَحَكَى ابْنُ كَجٍّ وَجْهًا: أَنَّهُ لاَ خِيَارَ لَهَا وَبِهِ أَفْتَى الْغَزَالِيُّ لأَِنَّ الْمِنَّةَ عَلَى الزَّوْجِ لاَ عَلَيْهَا وَلَوْ سَلَّمَهَا الْمُتَبَرِّعُ لِلزَّوْجِ ثُمَّ سَلَّمَهُ الزَّوْجُ لَهَا لَمْ يُفْسَخْ وَلَوْ كَانَ الْمُتَبَرِّعُ أَبًا أَوْ جَدًّا وَالزَّوْجُ تَحْتَ حِجْرِهِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْقَبُول (١) .
الْمَنُّ عَلَى الأَْسْرَى
٦ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ لِلإِْمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى أَسْرَى الْحَرْبِ مِنَ الرِّجَال الْبَالِغِينَ إِنْ رَأَى مَصْلَحَةً فِي الْمَنِّ عَلَيْهِمْ (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَسْرَى ف ١٧) .
(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٤٣.(٢) نهاية المحتاج ٨ / ٦٥، والبدائع ٧ / ١٢١، وحاشية الدسوقي ٢ / ١٨٤، ومطالب أولي النهى ٢ / ٥٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.