عُذْرٍ كُرِهَ تَحْرِيمًا وَلاَ يُرْفَعُ الإِْثْمُ بِالرَّدِّ بَل بِالتَّوْبَةِ.
وَقَال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ: مِمَّا تَجِبُ فِيهِ الْمُوَالاَةُ. . الْمُوَالاَةُ فِي رَدِّ السَّلاَمِ (١) .
ف - التَّخَلُّل الْقَاطِعُ لِلْمُوَالاَةِ
١٩ - قَال السُّيُوطِيُّ نَقْلاً عَنِ ابْنِ السُّبْكِيِّ: الضَّابِطُ فِي التَّخَلُّل الْمُضِرِّ فِي الأَْبْوَابِ أَنْ يُعَدَّ الثَّانِيَ مُنْقَطِعًا عَنِ الأَْوَّل.
هَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الأَْبْوَابِ فَرُبَّ بَابٍ يُطْلَبُ فِيهِ مِنَ الاِتِّصَال مَا لاَ يُطْلَبُ فِي غَيْرِهِ وَبِاخْتِلاَفِ الْمُتَخَلِّل نَفْسِهِ فَقَدْ يُغْتَفَرُ مِنَ السُّكُوتِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ مِنَ الْكَلاَمِ، وَمِنَ الْكَلاَمِ الْمُتَعَلِّقِ بِالْعَقْدِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ مِنَ الأَْجْنَبِيِّ وَمِنَ الْمُتَخَلِّل بِعُذْرِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ فَصَارَتْ مَرَاتِبَ، أَقْطَعُهَا لِلاِتِّصَال كَلاَمٌ كَثِيرٌ أَجْنَبِيٌّ وَأَبْعَدُهَا عَنْهُ سُكُوتٌ يَسِيرٌ لِعُذْرٍ وَبَيْنَهُمَا مَرَاتِبُ لاَ تَخْفَى (٢) .
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٦٦، والمنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٢٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٠٨.(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١٠، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢ / ١٢٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.