فصول الكتاب

فَمَا تَرَكَهُ الْعَتِيقُ لاَبْن مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَلاَ شَيْءَ لِلْبِنْتِ.

وَكَذَا إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمٍّ وَبِنْتَ صُلْبٍ أَخَذَ ابْنُ الْعَمِّ الْمَال وَلاَ شَيْءَ لِبِنْتِ الصُّلْبِ (١) .

حُقُوقٌ أُخْرَى تَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ:

١٠ - يَثْبُتُ لِمَوْلَى الْعَتَاقَةِ وِلاَيَةُ الصَّلاَةِ عَلَى عَتِيقِهِ، وَوِلاَيَةُ النِّكَاحِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الْقُصَّرِ، وَعَلَيْهِ الْعَقْل عَنْهُ (٢)


(١) المصادر السابقة، وتبيين الحقائق ٥ / ١٧٨.
(٢) تبيين الحقائق ٥ / ١٧٨، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ / ٤٢٨، ٤ / ٤١٧، ومغني المحتاج ١ / ٣٤٧، ٣ / ١٥١، ٤ / ٩٦.