فِي أَمْرٍ كَبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، نَظَرَ الْقَاضِي فِي الأَْمْرِ وَيَقْضِي بِالأَْصْلَحِ مِنِ اسْتِقْلاَل الْحَيِّ فِي الْوِصَايَةِ أَوْ جَعْل غَيْرِهِ مَعَهُ، أَوْ رَدِّ فِعْل أَحَدِهِمَا حَال الاِخْتِلاَفِ أَوْ إِمْضَائِهِ وَلَيْسَ لأَِحَدِهِمَا أَنْ يُوصِيَ لِغَيْرِهِ فِي حَيَاةِ الآْخَرِ بِلاَ إِذْنٍ مِنَ الْوَصِيِّ الآْخَرِ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ جَازَ (١) .
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّهُ لَوْ مَاتَ الْوَصِيَّانِ جَمِيعًا لَزِمَ الْحَاكِمَ نَصْبُ اثْنَيْنِ مَكَانَهُمَا، وَقَال الْحَنَابِلَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ: إِنَّ لِلْحَاكِمِ نَصْبَ اثْنَيْنِ مَكَانَهُمَا كَمَا أَنَّ لَهُ الاِقْتِصَارَ عَلَى نَصْبِ وَاحِدٍ (٢) .
ب ـ طُرُوءُ مَا يُوجِبُ عَزْل أَحَدِ الأَْوْصِيَاءِ:
١٩ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ إِذَا جُنَّ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ فَسَقَ أَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُوجِبُ عَزْلَهُ أَقَامَ الْحَاكِمُ وَصِيًّا آخَرَ مَقَامَهُ وَلَيْسَ لَهُ جَعْل الآْخَرِ مُسْتَقِلًّا فِي التَّصَرُّفِ لأَِنَّ الْمُوصِيَ لَمْ يَرْضَ بِرَأْيِ وَصِيٍّ وَاحِدٍ (٣) .
(١) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ عَلَى الشَّرْحِ الْكَبِيرِ ٤ / ٤٥٣، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٦٠٨، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ ٨ / ٢٠١.(٢) مُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٨، وَالْمُغْنِي ٦ / ١٤٣، وَالإِْنْصَاف ٧ / ٢٩٠.(٣) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٥١، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٧٨، وَالْكَافِي لاِبْنِ قُدَامَةَ ٢ / ٥٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.