لِلإِْقَامَةِ (١) . (ر: إِقَامَة ف ١١) .
هـ - الْخُطْبَةُ:
١٧ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِلْخُطْبَةِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَقِبَ الْخُطْبَةِ لاَ يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِطَهَارَةٍ، فَيَدُل عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُتَطَهِّرًا، وَالاِقْتِدَاءُ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا فَهُوَ سُنَّةٌ.
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى الْقَوْل الْمُقَابِل لِلْمَشْهُورِ أَنَّ الطَّهَارَةَ عَنِ الْحَدَثِ مِنْ شُرُوطِ الْخُطْبَةِ (٢) .
(ر: خُطْبَة ف١١)
و دِرَاسَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ:
١٨ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْوُضُوءُ لِدِرَاسَةِ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ، وَقَال الْحَطَّابُ نَقْلاً عَنِ الشَّبِيبِيِّ: مِنَ الْمُبَاحِ الْوُضُوءُ لِتَعَلُّمِ الْعِلْمِ وَتَعْلِيمِهِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ (٣) .
(١) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١(٢) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، والمغني ٢ / ٣٠٧، وأسنى الْمَطَالِب ١ / ٢٥٧، والشرح الصَّغِير ١ / ٥١١(٣) مَرَاقِي الْفَلاَح ٤٧، والقوانين الْفِقْهِيَّة ٢٨، ومواهب الْجَلِيل ١ / ١٨١، والحاوي للماوردي ١ / ١١١، ومعونة أُولِي النُّهَى ١ / ٢٨٤، ومغني الْمُحْتَاج ١ / ٦٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.