عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ. (١) وَقَال: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ (٢) . وَقَال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ (٣) . وَلأَِنَّهُ مَعْنًى يُوَرَّثُ بِهِ، فَلاَ يَنْتَقِلُ، كَالْقَرَابَةِ. (٤)
انْتِقَال الْوَلاَءِ بِالْمَوْتِ:
١٢ - ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَلاَءَ لِلْمُعْتِقِ ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهَا دُونَ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ. (٥) وَلاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ بِالْوَلاَءِ إِلاَّ مِنْ عَتِيقِهَا وَأَوْلاَدِهِ وَعُتَقَائِهِ. (٦)
(١) حديث: " نهى عن بيع الولاء وعن هبته " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ ١٧٦ - ط السلفية) ، ومسلم (٢ ١١٤٥ - ط الحلبي) من حديث ابن عمر.(٢) حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب " تقدم تخريجه فقرة (٩) .(٣) حديث: " لعن الله من تولى غير مواليه " أخرجه أحمد (١ ٣١٧ - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عباس، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١ ١٠٣) : رجاله رجال الصحيح.(٤) البدائع ٤ ١٦٧، وكفاية الطالب الرباني ٢ ٢٢٦، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣، والمهذب ٢ ٢٢، والمغني ٩ ٢٢٠ ط هجر.(٥) بدائع الصنائع ٤ ١٦٤، والمهذب ٢ ٢٢، والمغني ٩ ٢٢٠، والمبدع ٦ ٢٨١، والإنصاف ٧ ٣٨٧.(٦) معونة أولي النهى ٦ ٧٣٥، والمغني ٦ ٣٦٥، ومغني المحتاج ٤ ٥٠٧، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣ـ٣٨٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.