قَالُوا: إِنَّهُ إِذَا عَادَ إِلَيْهَا قَبْل الْغُرُوبِ قَبْل أَنْ يَدْفَعَ الإِْمَامُ سَقَطَ عَنْهُ الدَّمُ، لأَِنَّهُ اسْتَدْرَكَ الْمَتْرُوكَ، إِذْ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَعِنْدَ زُفَرَ لاَ يَسْقُطُ.
أَمَّا إِنْ عَادَ إِلَى عَرَفَةَ قَبْل غُرُوبِ الشَّمْسِ بَعْدَمَا خَرَجَ الإِْمَامُ مِنْ عَرَفَةَ فَقَدْ ذَكَرَ الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ أَيْضًا، وَكَذَا رَوَى ابْنُ شُجَاعٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الدَّمَ يَسْقُطُ عَنْهُ أَيْضًا، وَذَكَرَ فِي الأَْصْل أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ. (١)
١٠ - الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا جَاوَزَ عَرَفَةَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهَا بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ أَنَّهُ لاَ يَسْقُطُ عَنْهُ الدَّمُ، لأَِنَّهُ لَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهِ قَبْل الْعَوْدِ، فَقَدْ تَقَرَّرَ عَلَيْهِ الدَّمُ الْوَاجِبُ، فَلاَ يُحْتَمَل السُّقُوطُ بِالْعُودِ؛ لأَِنَّ النُّسُكَ الْوَارِدَ هُوَ الْجَمْعُ بَيْنَ آخِرِ النَّهَارِ وَأَوَّل اللَّيْل وَقَدْ فَاتَهُ.
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ أَنَّهُ لاَ دَمَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَصَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ الْقَطْعَ بِهِ. (٢)
الْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ:
الْخَطَأُ فِي الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لاَ يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكَانِ وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الزَّمَانِ.
(١) المراجع السابقة.(٢) المراجع السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.