ورواه زِر بن حُبيش عن عمر قوله، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٦٨٢) قال عمر: لا تَلبسوا من الحرير إلا أصبعين أو ثلاثة.
واقتَصَر على النهي دون الاستثناء:
١ - عبد الله بن عمر عن عمر، كما في البخاري (٥٨٣٥) ومسلم (٢٠٦٩) واللفظ للبخاري، من طريق عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الحَرِيرِ، فَقَالَتْ: ائْتِ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَلِ ابْنَ عُمَرَ. قَالَ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ- يَعْنِي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا يَلْبَسُ الحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ» فَقُلْتُ: صَدَقَ، وَمَا كَذَبَ أَبُو حَفْصٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.
٢ - عبد الله بن الزبير، كما في البخاري (٥٨٣٤) ومسلم (٢٠٦٩).
٣ - أبو وائل، أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٩٦٦٣) وفي سنده مسلم الأعور، ضعيف.
الخلاصة: رواه عن عمر ﵁ جماعة:
١ - ابن عمر وابن الزبير وأبو وائل، بالنهي عن لبس الحرير دون الاستثناء.
٢ - أبو عثمان النهدي. والأرجح أن الاستثناء مرفوع.
٣ - سُويد بن غفلة، والأرجح عنه أن الاستثناء من قول عمر ﵁.
٤ - زِر بن حُبيش على الوقف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.