وقال أصحاب الرأي: له من الأجل بعد العلم قدر المسير، فإن مضى ذلك الأجل قبل أن يطلب، أو يبعث من يطلب، فلا شفعة له
[٦ - باب الشفعة للصغير]
قال أبو بكر:
م ٣٦٧٨ - واختلفوا في الشفعة للصغير.
فأوجبت طائفة الشفعة للصغير، هذا قول الحسن، ومالك، وعطاء، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال الثوري: له الشفعة إذا بلغ.
وقال آخرون: لا شفعة له، روي ذلك عن النخعي، وبه قال ابن أبي ليلى، والحارث العكلي.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
م ٣٦٧٩ - واختلفوا في الولي والوصي يسلمان الشفعة، ثم يبلغ الصبي ويطالب بما سلماه.
فقال مالك، والنعمان (١)، ويعقوب: تسليمهما جائز.
(١) "والنعمان" ساقط من الدار، وثابت في العمانية/٢٥٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.