وقد حكي عنه أنه قال: يحلف بالله ما كانت إقامته تركاً للشفعة، ثم يأخذها.
وقد روينا عن الشعبي قولاً رابعاً، وهو (١) أنه قال: إذا مضى على الشفعة يوم، فلا شفعة له.
قال قائل: له أن يأخذ بالشفعة في كل حال، أو يترك، وهو حق للشفيع كما القصاص حق للولي.
[١٣ - باب العهدة في الشفعة: على من تكون؟]
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٦ - كان مالك، والشافعي، والنعمان (٢)، ويعقوب يقولون: عهدة الشراء على المشتري للشفيع.
وقال ابن أبي ليلى: العهدة على البائع.
وقال ابن الحسن: إن أخذها من البائع، فعهدته عليه.
[١٤ - باب الشفعة في بيع الخيار]
(١) "وهو" ساقط من الدار، ومن العمانية/ ٢٦٢.(٢) "والنعمان" ساقط من الدار، وثابت في العمانية/ ٢٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.