فقال مالك: تقوم ورثثه مقامه، وحكي ذلك عن الشافعي.
وقال كثير منهم: لا شفعة لهم، روي ذلك عن ابن سيرين، والشعبي.
وبه قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
٩ - باب الشفعة للأعرابي (١)
م ٣٦٨٢ - واختلفوا في الشفعة للأعراب.
فقال الشعبي: ليس لمن لا يسكن بالمصر شفعة، وبه قال البتي.
وقال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: الشفعة للبدوي والقروي، وبه قال أصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول، لدخوله في ظهار الحديث.
[١٠ - باب الشفعة بين أهل الميراث]
قال أبو بكر:
م ٣٦٨٣ - قالت طائفة: كل أهل حيز بعضهم أولى بالشفعة من الآخرين، مثل الأزواج لهن الربع أو الثمن، وكذلك الأخوة لأم، فمن باع منهم
(١) هذا الباب بأكمله ساقط في "الدار"، وثابت في العمانية /٢٦٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.