[٢٢ - باب الشفعة الهبات]
قال أبو بكر:
م ٣٧٠٠ - وإذا كنت الهبة معقودة على ثواب معلوم، وتقابضا: فالشفعة فيه (١) ثابتة، في قول مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
م ٣٧٠١ - وإن كانت الهبة على غير ثواب: فلا شفعة فيه، في قولهم جميعاً.
م ٣٧٠٢ - وإذا كان الشيء الوهوب شقصاً على ثواب: ففي قول مالك، والشافعي: فيه الشفعة.
وفيه قول الكوفي: لا شفعة فيه.
م ٣٧٠٣ - وممن أجاز هبة المشاع: مالك، وابن أبي ليلى، وأحمد (٣)، وإسحاق، وأبو ثور.
[٢٣ - باب المشتري يذكر نسيان الثمن]
م ٣٧٠٤ - كان مالك يقول: "إذا طال الزمان، وهلك الشهود، ونسي الثمن: فلا شفعة، وإن كان العهد قريباً: قومت الأرض، فيصير ثمنها إلى ذلك وأخذ صاحب الشفعة".
(١) كلمة "فيه" سقطت من "الدار".(٣) كلمة "أحمد" سقطت من "الدار"، وهي ثابتة في العمانية/٢٧٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.