قال بعض أصحابنا (١): فيه نظر بعد (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم -، لِتَقَدُّم معرفة الناسخ والمنسوخ على الفتوى.
وقال (٣) ابن عقيل (٤): النسخ قد يخفى عن البعيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا يلزمه التوقف وإن [كان] (٥) ذلك لا يفوت أصل العمل عن ورود النسخ.
واحتج القاضي (٦) بأسماء الحقائق، وذكر عن خصمه منعًا وتسليمًا.
واحتج ابن عقيل (٧) -وفي الروضة (٨) -: بها، وبالأمر والنهي.
وقال بعض أصحابنا (٩): يجب أن نقول: "جميع الظواهر كالعموم"، وكلام أحمد في مطلق الظاهر من غير فرق.
وكذا جزم به الآمدي (١٠) وغيره.
(١) انظر: المسودة/ ١١٠.(٢) نهاية ١٤٨ أمن (ب).(٣) نهاية ٣٠٦ من (ح).(٤) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب- ٩٦ أ.(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ).(٦) انظر: العدة/ ٥٢٨ - ٥٢٩.(٧) انظر: الواضح ٢/ ٩٥أ، ب.(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٤٣.(٩) انظر: المسودة / ١١٠.(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.