وفي التمهيد (١): جميع ذلك كمسألتنا، وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فلأن لفظ العموم حقيقة فيه ما لم نجد مخصصا وحقيقة فيه وفي الخصوص (٢).
وأيضاً: لا يلزمه طلب ما لا يعلمه كطلب: هل بحث الله رسولاً؟
وأجاب في التمهيد (٣): يلزمه (٤)، كما يلزمه هنا طلب المخصص في بلده.
قيل له: فلو ضاق الوقت عن طلبه (٥).
فقال: الأشبه: يلزمه العمل بالعموم، وإلا لما أسمعه الله إِيّاه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصِّص؛ لأنه وقت الحاجة إِلى البيان.
قال: ويحتمل: لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وقت اجتهاده، لا يقلِّد غيره.
* * *
وظاهر كلام أصحابنا -وقاله الأكثر-: يكفي بحثٌ يظن معه انتفاؤه.
واعتبر ابن الباقلاني (٦) وجماعة: القطع.
(١) انظر: التمهيد/ ٥٧ أ.(٢) وأسماء الحقائق لا تستعمل في غيرها إِلا مجازاً.(٣) انظر: التمهيد/ ٨٩ أ- ب.(٤) يعني: في بلده.(٥) يعني: طلب المخصص.(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٥٠، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.