قالوا: ما كثر البحث بين العلماء فيه (١) يفيد القطع عادة، وإلا فبحث المجتهد يفيده لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلاً ويبلغه للمكلف.
رد الأول: بمنع الاطلاع عليه (٢)، (٣) ثم: لو اطلع بعضهم فنقله غير قاطع.
والثاني: بمنع نصب دليل (٤) ولزوم الاطلاع (٥) ونقله، وقد يجد مخصِّصا (٦) يرجع به عن العموم، ولو قَطَع لم يرجع (٧).
(١) يعني: ولم يوجد مخصص. (٢) مع وجوده. (٣) نهاية ١٤٨ ب من (ب). (٤) يعني: وإن سلمنا فلا نسلم لزوم الاطلاع. (٥) يعني: وبتقدير ذلك لا نسلم لزوم نقله. (٦) نهاية ١٠٦أمن (ظ). (٧) نهاية ٣٠٧ من (ح).