وفسره ابن الباقلاني (١): بقياس الدلالة.
وبعضهم: بما يُوهِم (٢) المناسبة.
ويتميز الشبه عن الطردي: بأن وجود الطردي كالعدم.
وعن المناسب الذاتي: بأن مناسبته عقلية يُعْلَم قبل الشرع، كالإِسكار في التحريم.
فالشبه: كقولنا في إِزالة النجاسة (٣): طهارة تراد للصلاة، فَتَعَيَّن لها الماء، كطهارة الحدث، فمناسبة الطهارة -وهو الجامع- لِتَعَيُّن الماء غير ظاهرة، واعتبارها للصلاة ومس المصحف يُوهِمها.
قال الآمدي (٤): اصطلاحات لفظية، وهذا أقربها، وقاله أكثر المحققين.
................
ثم: قياس علة الشبه حجة عندنا وعند الشافعية (٥)، [حتى] (٦) قال ابن عقيل (٧): "لا عبرة بالمخالف"؛ لما سبق (٨) في السير.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٥.(٢) نهاية ١٣٤أمن (ظ).(٣) نهاية ١٩٧ أمن (ب).(٤) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٦.(٥) انظر: اللمع / ٥٩، والمحصول ٢/ ٢ / ٢٨٠، والإِحكام للآمدي ٣/ ٢٩٧.(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).(٧) انظر: الواضح ١/ ١٣٣ أ.(٨) في ص ١٢٧٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.