الآمدي (١) (٢) عن أصحابهم وجمهور الأئمة، لكنه مجاز (٣).
وللحنفية (٤) قولان.
و [عن] (٥) بعض الأصوليين: ولا مجازًا أيضًا، وهو ظاهر ما حكي عن أبي الخطاب.
وذكر بعض أصحابنا (٦) عن الغزالي (٧) وصاحب الروضة (٨): من عوارض اللفظ والمعنى الذهني.
وفي الروضة (٨): من عوارض الألفاظ، مجاز في غيرها، وقال في المعنى الكلي: إِن سُمِّي عامًّا فلا بأس.
وجه الأول: حقيقة العام لغة: شمول أمر لمتعدد، وهو في المعاني كعم المطر والخصب، وفي المعنى الكلي لشموله لمعاني الجزئيات.
(١) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٩٨.(٢) نهاية ١٠٤ أمن (ب).(٣) يعني: لكنه مجاز في المعاني.(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٢٥، وتيسير التحرير ١/ ١١٩، وفتح الغفار ١/ ٨٤، وفواتح الرحموت ١/ ٢٥٨.(٥) ما بين المعقوفتين من (ظ).(٦) انظر: المسودة/ ٩٧.(٧) انظر: المستصفى ٢/ ٣٣ - ٣٤(٨) انظر: روضة الناظر/ ٢٢٠.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.