[مسألة]
العام المخصوص حجة عند أحمد (١) وأصحابه والجمهور، وذكره الآمدي (٢) عن الفقهاء.
وعن بعض أصحابنا (٣): ليس بحجة.
ومراده: "إِلا في الاستثناء بمعلوم"؛ فإِنه بالاتفاق، ذكره القاضي (٤) وغيره، واحتجوا به، وقاله عيسى بن أبان (٥) وأبو ثور (٦) والكرخي (٧).
وفهم الآمدي (٨) وغيره (٩) الإِطلاق.
البلخي (١٠): حجة إِن خص بمتصل.
(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.(٢) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.(٣) انظر: المسودة/ ١١٦.(٤) انظر: العدة/ ٥٤٢.(٥) انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، والإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢.(٦) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمسودة / ١١٦.(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥.(٨) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمعتمد/ ٢٨٦.(٩) نهاية ٨١ ب من (ظ).(١٠) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢. وقد نسب هذا الرأي -في المعتمد/ ٢٨٦، والمحصول ١/ ٣/ ٢٣، وفواتح الرحموت ١/ ٣٠٨ - إِلى الكرخي. ويبدو أن المؤلف قد تبع ما في الإحكام للآمدي ٢/ ٢٣٢، والمنتهى لابن الحاجب/ ٧٩، ومختصره=
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.