العام إِذا تضمن مدحًا أو ذمًا كـ (الأبرار)(١) و (الفجار)(٢) لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة، خلافا لبعض الحنفية -الكرخي وغيره- وبعض المالكية وبعض الشافعية (٣)، ونقل عن الشافعي (٤)، حتى منع من التمسك في زكاة الحلي بقوله:(والذين يكنزون)(٥).
قالوا: القصد المبالغة في الحث والزجر، فلم يعم.
رد: العموم أبلغ (٦) في ذلك، ولا منافاة، فَعَمَّ للمقتضي وانتفاء المانع.
(١) سورة الانفطار: آية ١٣. (٢) سورة الانفطار: آية ١٤. (٣) انظر: التبصرة/ ١٩٣. (٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٨٠. (٥) سورة التوبة: آية ٣٤. (٦) نهاية ١٢٢ ب من (ب).