سبق (١) في الأمر، وسبق فيه رواية في الظواهر (٢).
وقالت المرجئة (٣): لا صيغة له، وذكره التميمي (٤) عن بعض أصحابنا (٥)، وكذا قاله الأشعري وأصحابه (٦).
ثم: لهم ولجماعة من الأصوليين قولان:
أحد هما: الاشتراك (٧) بين العموم والخصوص.
والثاني: الوقف، فقيل: لا ندري (٨)، وقيل: ندري ونجهل: حقيقة في العموم أو مجاز؟.
وقيل: الأمر والنهي للعموم، والوقف في الأخبار.
وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه، واختاره الآمدي (٩)، وتوقف فيما زاد.
(١) يعني: كما سبق في أن للأمر صيغة. انظر: ص ٦٥٤ من هذا الكتاب.(٢) انظر: ص ٦٥٥ - ٦٥٦ من هذا الكتاب.(٣) انظر: المعتمد/ ٢٠٩، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠.(٤) هو: أبو محمَّد التميمي. وفي (ح): اليميمي.(٥) انظر: المسودة/ ٨٩.(٦) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠٠، والعدة/ ٤٨٩.(٧) في (ظ): للاشتراك.(٨) هل وضع للعموم صيغة؟(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٠١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.