واختار القاضي (١) وابن عقيل (٢): حقيقة، وذكره الآمدي (٣) عن أصحابنا.
وللحنفية (٤) والشافعية (٥) كالقولين.
وعند أبي بكر الرازي (٦): حقيقة إِن كان الباقي جمعا.
وعند الكرخي (٧) وأبي الحسين البصري (٨): حقيقة إِن خُص بما لا يستقبل من شرط أو صفة أو استثناء.
ابن الباقلاني (٩): بشرط أو استثناء.
عبد الجبار (١٠): بشرط أو صفة.
(١) انظر: العدة/ ٥٣٣.(٢) انظر: الواضح ٢/ ٩٧أ.(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.(٤) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٤، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.(٥) انظر: المستصفى ٢/ ٥٤، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.(٦) انظر: أصول الجصاص/ ٤٢أ - ب، وتيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١.(٧) انظر: أصول السرخسي ١/ ١٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣١١، والمعتمد/ ٢٨٥.(٨) انظر: المعتمد/ ٢٨٥.(٩) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٢٧.(١٠) انظر: المعتمد/ ٢٨٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.