وفي الواضح (١): النفي هنا عن أكثر الفقهاء والمتكلمين؛ بناء على أنه لا يأمر نفسه كالسيد مع عبيده.
ورد: بأنه مخبر بأمر الله.
احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب لكسر العدو ونحوه: أنه أمر لأتباعه معه.
رد: بالمنع، ولهذا يقال: "أُمِر الأمير لا أتباعه"، قال الآمدي (٢): ولو حلف "لم يأمر أتباعه" لم يحنث إِجماعًا. كذا قال.
ثم: فُهِم لتوقف المقصود على المشاركة، بخلاف هذا.
قالوا: (إِذا طلقتم النساء) (٣).
رد: عام، وذكر عليه السلام أولاً (٤) لتشريفه.
ثم: لو عم اكتفي (٥) بالمفرد مع مناسبته أول الآية.
قالوا: (زوجناكها لكي لا) (٦)، ولو خص لم يصح التعليل.
(١) انظر: الواضح ١/ ٣٠٠ ب- ٣٠١أ.(٢) انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٢.(٣) سورة الطلاق: آية ١.(٤) نهاية ١١٩ ب من (ب).(٥) في (ظ): النفي.(٦) سورة الأحزاب: آية ٣٧.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.