[كتاب المضاربة]
٥٢٧ - وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز (١).
٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح، أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء (٢).
٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما، أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة (٣).
(١) الإشراف ٢: ١٥٥ ب، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٥: ١٣٥.(٢) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤ ب، والمغني ٥: ١٤٠.(٣) الإشراف ٢: ١٥٦ أ، والإقناع ٢٤٤ ب، والمغني ٥: ١٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.