٦٠٣ - وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي، أو هب ذمي للمسلم، وقبض ذلك الموهوب، وكان الشيء معلوما، أن ذلك جائز (١).
كتاب العمرى والرقبى (٢):
لم يثبت فيها إجماع.
[كتاب الأيمان والنذور]
٦٠٤ - وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة (٣).
٦٠٥ - وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى، ثم حنث عليه الكفارة (٤).
٦٠٦ - وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع عليها (٥).
٦٠٧ - وأجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا متعمدا، أن لا كفارة عليه، وانفرد الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أثم (٦).
(١) الإشراف ٢: ٢١٥ أ.(٢) صورة العمرى أن يقول الرجل: أعمرتك داري هذه، أو هي لك عمري، أو ما عشت أو مدة حياتك، أو ما حييت أو نحو هذا، سميت عمرى لتقيدها بالعمر، والرقبى أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو هي لك حياتك على أنك أن متَّ قبلي عادت إلي، المغني ٦: ٣٠٢ - ٣٠٣.(٣) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩.(٤) الإشراف ٢: ٢١٨ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٦٩، والإفصاح ٣٢٠: ٦، والمغني ١١: ١٦٢.(٥) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، والإقناع ٢٥ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٨٥, والإفصاح ٢: ٣٢٩.(٦) الإشراف ٢: ٢٢٠ ب، ٢٢١ أ، والمغني ١١: ١٧٨، والإفصاح ٢: ٣٢١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.