٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صيام شهرا من ظهاره، ثم جامع نهارا عامدا أنه يبتدئ الصوم (١).
[كتاب اللعان]
٤٣٧ - ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولدُ للفراش" (٢)، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها (٣).
٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم زوج بها، أنه يحد ولا يلاعن (٤).
٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد (٥).
٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن (٦).
[كتاب العدة]
٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (٧).
(١) الإشراف ٢: ٧٨ ب، وتفسير القرطبي ١٧: ٢٨٤، والمغني ٨: ٥٩٨.(٢) حديث صحيح متفق عليه، وأخرجه البخاري ٤: ١٧٠، ومسلم ٤: ١٧١ عن السيدة عائشة رضي الله عنها، واللؤلؤ والمرجان رقم ٩٢٢ ص ٣٤١، وسنن الترمذي ٦: ٩٤، والجامع الصغير ١٩٨.(٣) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ٧، والإقناع ٤٥ ب.(٤) الإشراف ٢: ٨٢ أ، والمغني ٩: ١٨، والإقناع ٤٥ ب.(٥) الإشراف ٢: ٨٢، وعذراء أي بكرا، والإقناع ٤٥ ب.(٦) الإقناع ٤٩ أ.(٧) الإشراف ٢: ٨٧ ب، والإقناع ٤٦ أ، وتفسير القرطبي ٣: ١٨٣، والإفصاح ٢: ١٧٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.