كتاب الجنائز: "٤/ أ"
٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١).
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢).
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣).
٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤).
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥).
٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦).
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧).
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).
(١) الأوسط ١: ٢٨٧ ب، والإقناع ١٧ أ، والمجموع ٥: ١٣٢، والمغني ٢: ٣١٢.(٢) الأوسط ١: ٢٨٨ أ.(٣) الأوسط ١: ٢٨٨ ب.(٤) الأوسط ١: ٢٩٢ أ. وقارن ابن هبيرة ١: ١٨٥ حيث يعرض اختلاف الفقهاء في تكفين المرأة بالحرير، "قال الشافعي وأحمد: يكره ذلك وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره".(٥) الإقناع ١٨ أ, والأوسط ١: ٢٩٩ أ، والمجموع ٥: ٢٥٨.(٦) الإقناع ١٨ أ، والأوسط ١: ٣٠٢ ب.(٧) الأوسط ١: ٣٠٣ أ.(٨) الإقناع ١٨ ب، والأوسط ١: ٣٠٦ ب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.