١١ - وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك (١).
١٢ - وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر، ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة، فلم تغير له لوناً ولا طعما ولا ريحا: أنه بحاله، ويتطهر منه (٢). "٢/ ب"
١٣ - وأجمعوا على أن سؤر ما أكل لحمه طاهر، ويجوز شربه والوضوء به (٣).
(١) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمغني "١: ٢٤".(٢) الأوسط "١: ٢٢ أ" والإقناع ٣ ب، والمجموع "١: ١٤٣".(٣) الأوسط "١: ١٨ أ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.