١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١).
١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢).
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣)، وانفرد عطاء وقتادة (٤). "٥/ ب".
١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥)، وغير ذلك (٦).
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧).
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨).
١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩).
١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠).
(١) الإقناع ٣٣ ب، والإفصاح ١: ٢٨٣, ٢٨٤.(٢) في الأصل الحمام "قضاء الموت وقدره"، والتصحيح من الإقناع ٣٥ أ، وسبل السلام ٢: ١٩٥.(٣) المغني ٣: ٣١٥، وتفسير القرطبي ٢: ٤٠٧.(٤) قتادة بن دعامة، وكنيته أبو الخطاب، أحفظ أهل البصرة، وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية، ومفردات اللغة، وأيام العرب والنسب، مات سنة ١١٨ هـ, تهذيب الأسماء واللغات ٢: ٥٧, ٥٨، وتذكرة الحفاظ ١: ١١٥، وطبقات ابن سعد ٧: ٢٢٩، والمعارف ٤٦٢، وسير أعلام النبلاء ٥: ٢٦٩ - ٢٨٣.(٥) النورة: أخلاط تستعمل لإزالة الشعر.(٦) الإقناع ٣٤ أ، والمجموع ٧: ٢٤٧، والمغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.(٧) الإقناع ٣٤ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.(٨) المغني ٣: ٥٢٠، وتفسير القرطبي ٢: ٣٨٤.(٩) الإقناع ٣٤ أ, والمغني ٥٢٥، والمجموع ٧: ٢٤٨.(١٠) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.