٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (١).
٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (٢).
٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (٣).
٢٩٢ - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (٤).
٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (٥).
٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٦).
٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (٧).
٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (٨).
٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.
(١) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، ومراتب الإجماع ١٠٠، والمغني ٧: ١٨، والروضة ٦: ٨.(٢) الأوسط ٢: ١٢٦، والإقناع ٢٦ أ، ومراتب الإجماع ١٠٠، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والروضة ٦: ٨، والمغني ٧: ١٨.(٣) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والإفصاح ٢: ٨٤.(٤) الأوسط ٢: ١٢٦ ب، والإقناع ٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٥، والمغني ٧: ١٨.(٥) الإقناع ٢٦ ب، والأوسط ٢: ١٢٦ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، والإفصاح ٢: ٨٤.(٦) الكلالة: من لا ولد له ولا والد -وتفسير القرطبي ٥: ٧٦، ٧٨، والأوسط ٢: ١٢٦ ب.(٧) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٨، ٦: ٢٨.(٨) الأوسط ٢: ١٢٧ أ، وتفسير القرطبي ٥: ٧٩، والمغني ٧: ٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.