٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١).
٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢).
٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣).
٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤).
٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥).
٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦).
٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧).
٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨).
٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩).
٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠).
٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١).
(١) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، ومراتب الإجماع ١٠٣، والمغني ٧: ٥٢.(٢) الإقناع ٢٧ أ، والأوسط ٢: ١٢٩ ب، والروضة ٦: ٢٦.(٣) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٥، والمغني ٧: ٥٣.(٤) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإقناع ٣٩ ب، والروضة ٦: ٢٧، والمغني ٧: ٥٦.(٥) الأوسط ٢: ١٣٠ أ، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٦.(٦) الإفصاح ٢: ٨٥، والروضة ٦: ١٠.(٧) الإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٠ أ، والمغني ٧: ٦٤.(٨) الأوسط ٢: ١٣٢ أ، والإقناع ٣٩ ب، والمغني ٧: ٦٤.(٩) الإقناع ٢٦ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧.(١٠) الإقناع ٣٩ ب، والإفصاح ٢: ٨٧، والروضة ٦: ٢٧.(١١) والإقناع ٣٩ ب، والأوسط ٢: ١٣٤ أ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.