٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد (١).
٣٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم (٢).
٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن ذلك يتلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث (٣).
٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه، فهلك ذلك الشيء، إلا شيء للموصى له في سائر مال الميت (٤).
٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه، أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٥).
٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصى إذا كتب كتابا وقرأه على الشهود، وأقر بما فيه أن الشهادة عليه جائزة (٦). "١٠/ ب"
٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار (٧).
٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دين في الصحة (٨).
٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة (٩).
(١) الأوسط ٢: ١٣٧ ب، والإقناع ٥٩ ب، ويقول: ويستحب إذا أوصى المرء أن ينقص من الثلث شيئًا لقوله النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "والثلث كثير"، والمغني ٦: ٤١٧.(٢) الأوسط ٢: ١٣٩ أ، والإقناع ٥٩ ب، والمغني ٧: ١٩.(٣) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦، ٥٨٧.(٤) الأوسط ٢: ١٤٧ أ، والمغني ٦: ٥٨٦.(٥) الأوسط ٢: ١٤٩ ب، والمغني ٦: ٤٧٧.(٦) الأوسط ٢: ١٥٠ ب، والمغني ٦: ٤٨٩.(٧) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.(٨) الأوسط ٢: ١٥٢ ب.(٩) الأوسط ٢: ١٥٤ أ، والإقناع ٥٩ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.