فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


الإِيمَانِ بِالشِّرْكِ لَا يُتَصَوَّرُ، فَالمُرَادُ أَنَّهُمْ لَمْ تَحْصُلْ لَهُمُ الصِّفَتَانِ: كُفْرٌ مُتَأَخِّرٌ عَنْ إِيمَانٍ مُتَقَدِّمٍ" (١).
- وَقَالَ فِي (١/ ٢٧١): وَقَالَ التَّيْمِيُّ: المَعْنَى: تَوَضَّأَ الْقَوْمُ حَتَّى وَصَلَتِ النَّوْبَةُ إِلَى الْآخِرِ" (٢).
أَمَّا فِي كِتَابِهِ الثَّالِثِ: انْتِقَاصُ الاعْتِرَاضِ عَلَى العَيْنِيِّ، فَقَدْ وَقَفْتُ لَهُ عَلَى نَقْلٍ وَاحِدٍ، يَقُولُ ﵀ (١/ ١٤): "وَقَالَ التَّيْمِيُّ: هَذَا مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، وَلَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ إِلَّا الحُذَّاقُ.
وَسُئِلَ ابْنُ الأَعْرَابِي عَنْ قَوْلِهِ: (يَتَحَنَّثُ)؟ فَقَالَ: لَا أَعْرِفُهُ إِنَّمَا هُوَ يَتَحَنَّفُ، مِنَ الحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ" (٣).
وَهَكَذَا فَقَدْ نَقَلَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ عَنْ هَذَا الشَّرْحِ، وَنَسَبَهُ إِلَى التَّيْمِيِّ ﵀ فِي مُنَاسَبَاتٍ كَثِيرَةٍ سَتَأْتِي لَهَا الإِشَارَةُ فِي المَبْحَثِ المُوَالِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

* الحَافِظَ بَدْرُ الدّينِ العَيْنِيُّ الحَنَفِيُّ (ت: ٨٥٥ هـ) ﵀
وَقَدْ أَكْثَرَ مِنَ النَّقْل عَنِ التَّيْمِيِّ ﵀ فِي مُنَاسَبَاتٍ عَدِيدَةٍ مِنْهَا عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ لَا الحَصْرِ:
- في (١/ ١٧٧) قَالَ: وَقَالَ التَّيْمِيُّ: الحَيَاءُ: الاسْتِحْيَاءُ، وَهُوَ تَرْكُ الشَّيْءِ
_________
(١) ينظر: (٢/ ٩٤) من قسم التحقيق.
(٢) ينظر: (٢/ ١٧٩) من قسم التحقيق.
(٣) ينظر هذا النص بمعناه في: (٢/ ٣٢) من قسم التحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>