الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إجبار البكر الكبيرة ما يأتي:
١ - أن الكبيرة تفهم مصلحة نفسها ولو كانت بكرا، فلم يجز إجبارها، كالثيب.
٢ - أن النكاح يبني على الوئام والمودة وحسن العشرة، وهذا لا يتحقق مع الإجبار.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
١ - الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة.
٢ - الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة.
النقطة الأولى: الجواب عن زواج الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعائشة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنها كانت صغيرة والخلاف في
الكبيرة.
الجواب الثاني: أنه لم يرد أنها رفضت فأجبرت، والأصل عدم الرفض.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصغيرة لا رأي لها لسببين:
الأول: أنها لا تعرف حقيقة النكاح.
الثاني: أنها لا تدرك مصلحة نفسها.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.