١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.
الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط:
وفيه أمران هما:
إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.
وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.
[المطلب الرابع: الشهادة]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - اشتراط الشهادة لصحة النكاح.
٢ - شروط الشهود.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.