٣ - حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها. وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيباً ما يأتي:
١ - أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيباً فتجبر كالبكر.
٢ - أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيباً ما يأتي:
١ - أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.
٢ - أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج.
(١) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ ٢٠٩٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.